بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5617)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ع) عن زوجته (ص)، وأبنائه: (ن)، و(ر)، و(م)، و(ع)، و(ب)، و(ل)، وبناته: (ج)، و(ك)، و(ف) ليس غير؛ فكيف تقسم التركة بينهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما جاء في السؤال، والورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من مائة وعشرين سهما (120)، صح منها للزوجة خمسة عشر سهمًا (15) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن أربعة عشر سهمًا (14)، ولكل بنت سبعة أسهمٍ (7) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
8 | 120 | |
زوجة (ص) | 1 | 15 |
ابن (ن) | 7 | 14 |
ابن (ر) | 14 | |
ابن (م) | 14 | |
ابن (ع) | 14 | |
ابن (ب) | 14 | |
ابن (ل) | 14 | |
بنت (ج) | 7 | |
بنت (ك) | 7 | |
بنت (ف) | 7 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04//ذو القعدة//1445هـ
12//05//2024م