بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5618)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ف) عن أبنائها: (ع)، و(ل)، و(ص)، وابنتيها: (م)، و(ح) ليس غير، فكيف تقسم الفريضة الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثمانية أسهم (8)، صح منها لكل ابن سهمان (2)، ولكل بنت سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
8 | |
ابن (ع) | 2 |
ابن (ل) | 2 |
ابن (ص) | 2 |
بنت (م) | 1 |
بنت (ح) | 1 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04// ذو القعدة// 1445 هـ
12//05//2024م