طلب فتوى
الجنائزالصلاةالطهارةالعباداتالفتاوى

حكم تغسيل السقط الذي وُلدَ ميتًا والصلاةِ عليه

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5655)

 

السيد المحترم/ المدير التنفيذي لمغسلة د . ح لتجهيز الموتى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم تغسيل السقط الذي ولدَ ميتًا، والصلاةِ عليه.

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فالسقطُ إذا نزلَ ميتًا، ولم يصرخْ، ولم يتحركْ، فلا يُصلَّى عليه، ولا يُغسَّل، ولا يُسمَّى، ولا يَرث، ولا يُورث، فليس له حكمُ الأحياء بأيِّ وجهٍ، قال رحمه الله: (الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا ‌يَرِثُ وَلَا ‌يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ) [الترمذي: 1032]، قال مالك رحمه الله: “لَا يُصَلَّى عَلَى ‌الصَّبِيِّ وَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَلَا يُسَمَّى وَلَا يُغَسَّلُ وَلَا ‌يُحَنَّطُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ خَرَجَ مَيِّتًا… وقال: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لَا يُصَلَّى عَلَى الْمَنْفُوسِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا حِينَ يُولَدُ” [المدونة:1/179]، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

عبد الدائم بن سليم الشوماني

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

26//ذي القعدة//1445هـ

03//06//2024م 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق