بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2919)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما حكم صرف مال الزكاة في تعبيد الطرق وإزالة الحفر، التي تسبب أذًى للناس، مع عجز الدولة عن إزالتها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ مصارف الزكاة محددة، محصورة في ثمانية أصناف، قد ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، قال تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( [التوبة:60].
عليه؛ فلا يجوز صرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية، التي ذكرها الله تعالى، ولا يجوز صرفُها في تسوية الطرق وسدّ الحفر، أو ما أشبه ذلك مِن مصالح الناس؛ قال الخرشي رحمه الله: “قال في الجلاب: ولا يجوز صرف شيء من الصدقات في غيرِ الوجوهِ المبينة؛ مِن عمارة المساجد أو بناء القناطر… أو غير ذلك من المصالح” [شرح مختصرخليل:219/2]، وهذا من صميم عمل البلديات، وكثيرٌ منها أهملَه، والتحقَ بغير اختصاصه المسند إليه بحكم توليه، وضيَّع ما ولّاهُ الله تعالى عليه، فيجب على عمداء البلديات بذل الجهد، في تقديم الخدمة التي تمسُّ حياة المواطن، ومنها إصلاحُ الطرق والعنايةُ بها، وعلى ولاة الأمر تأمينُها للمارّة، وإيجادُ مواردَ للصرف على هذه المصالحِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/رجب/1437هـ
28/أبريل/2016م