بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5689)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (ق) عن زوجته (ف)، وبنتيه (ش)، و(س)، وبنات ابنه المتوفى قبله، وهن (ن)، و(ع)، و(ط) بنات (و)، وابن ابن عم (ح)، فمن هم المستحقون للتركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى أربعةٍ وعشرين سهمًا (24)، صح منها للزوجة (ف) ثلاثة أسهم (3) الثمن فرضًا، وصح منها لكل واحدةٍ من البنتين (ش)، و(س) ثمانية أسهم (8) الثلثان فرضًا، والباقي وهو خمسة أسهم (5) لابن ابن العم (ح) تعصيبًا، ولا ترثُ بنات الابن شيئًا؛ لاستغراقِ البنتين لثلثي التركة، والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
24 | ||
الثمن فرضًا | زوجة (ف) | 3 |
الثلثان فرضًا |
بنت (ش) | 8 |
بنت (س) | 8 | |
الباقي تعصيبًا | ابن ابن عم (ح) | 5 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24//ذو الحجة// 1445 هـ
30//06//2024 م