بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5696)
السّيّد المحترم/ المدير التّنفيذي لمغسلة د . ح لتجهيز الموتى.
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحيّة طيّبة، وبعد:
فبالنّظر إلى مراسلتكم المتضمّنة السّؤال عن حكم نقل جثمان المرأة المتوفاة بعد تغسيلها بسيارة، دون وجود محرمٍ لها.
الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أمّا بعد:
فإن كان الحال ما ذكر، وتعذر وجود مَحرَمٍ مع المرأة المتوفاة في السيارة؛ فلا حرج في نقلها بدونه، ووجودُ جثمان المرأة مع السائقِ لا يدخل في الخلوةِ المنهيّ عنها؛ إذ لا يتصورُ فيه فعلُ ما لا يجوزُ شرعًا، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26//ذو الحجة//1445هـ
02//07//2024م