بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5713)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفِّي (ش)، وانحصرَ ورثتُه -كما في حكم المحكمة المرفق- في زوجته (س)، وإخوته الأشقّاء الستة: (ف)، و(م)، و(ض)، و(ط)، و(ب)، و(هـ)، وأخته الشقيقة (ن)، أولاد المرحوم (خ)، والمطلوبُ: قسمةُ مبلغٍ ماليٍّ من تركته، وقدره: مائة وسبعون ألف دينار ليبي (170,000) على الورثة المذكورين، بعد خصم ألفي دينار (2000) أجرة مكتب الخدمات، الذي تم عن طريقه البيع، ليصبح المبلغ المراد قسمته: مائة وثمانية وستون ألف دينار (168,000).
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثةُ محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضةُ الشرعيَّةُ إلى اثنين وخمسين سهمًا (52)، صحَّ منها للزوجة (س) ثلاثة عشر سهمًا (13) الربع فرضًا، والباقي للإخوة الأشقّاء ذكورًا وإناثًا تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لكلّ واحدٍ من الإخوة الأشقّاء الذكور الستة: (ف)، و(م)، و(ض)، و(ط)، و(ب)، و(هـ)، ستة أسهم (6)، وللأخت الشقيقة (ن) ثلاثة أسهم (3)، تمام القسمة.
وفيما يتعلق بأجرةِ مكتب الخدمات الذي تولَّى البيعَ فإنها تُقسَم على عدد الورثة، يستوي في ذلك الذكر والأنثى، لا على قدر نصيب كل منهم من الميراث، قال الدردير رحمه الله: “(وَأَجْرُهُ) أَيْ: الْقَاسِمِ (بِالْعَدَدِ) أَيْ: عَلَى عَدَدِ الشُّرَكَاءِ مِمَّنْ طَلَبَ الْقَسْمَ أَوْ أَبَاهُ لَا عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ؛ لِأَنَّ تَعَبَ الْقَسَّامِ فِي تَمْيِيزِ النَّصِيبِ الْيَسِيرِ كَتَعَبِهِ فِي الْكَبِير، وَكَذَا أُجْرَةُ الْكَاتِبِ وَالْمُقَوِّمِ؛ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ” [الشرح الكبير: 3/500].
وعليه؛ فإنَّ قسمةَ المبلغ المالي تكون على النحو الآتي:
نصيب الزوجة (س): اثنان وأربعون ألف دينار (42,000 د.ل).
نصيبُ كلِّ واحدٍ من الإخوة الأشقاء: (ف)، و(م)، و(ض)، و(ط)، و(ب)، و(هـ) تسعة عشر ألف دينار وثلاثمائة وأربعة وثمانون دينارًا وستمائة درهم تقريبًا (19,384.600 د.ل).
نصيبُ الأخت الشقيقة (ن): تسعة آلاف دينار وستمائة واثنان وتسعون دينارًا وثلاثمائة درهم تقريبًا (9,692.300 د.ل).
والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
13 | ||||
4 | 52 | 168,000 د.ل | ||
الربع فرضًا | زوجة (س) | 1 | 13 | 42,000 د.ل |
الباقي تعصيبا (13) |
أخ شقيق (ف) | 3
↓
|
6 | 19,384.600د.ل |
أخ شقيق (م) | 6 | 19,384.600 د.ل | ||
أخ شقيق (ض) | 6 | 19,384.600 د.ل | ||
أخ شقيق (ط) | 6 | 19,384.600 د.ل | ||
أخ شقيق (ب) | 6 | 19,384.600 د.ل | ||
أخ شقيق (هـ) | 6 | 19,384.600 د.ل | ||
أخت شقيقة (ن) | 3 | 9,692.300 د.ل |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
22// محرم//1446هـ
28//07//2024م