هل المرتب التقاعدي للمتوفى يعد من الميراث؟
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2951)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
شخص توفي أثناء العمل وبسببه، وتركَ أبًا وأمًّا وإخوةً أشقاءَ ولأبٍ، فتصرفَ أبوه في مرتبِه، ثم توفي أبوه سنة 2011م، وبقيت أموال الابن المتوفى مجمدةً في حسابِه إلى اليومِ، فهل لهذا المرتبِ حكمُ الميراث؟ علما بأن المرتبَ مستمرٌّ إلى أن يبلغَ المتوفى سنَّ التقاعدِ.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ المرتبَ النازل في حساب المتوفى قبلَ وفاته يعتبرُ ميراثًا، ويقسمُ على الفريضةِ الشرعية، وكذلك إذا كان مِن ضمن هذه الأموالِ تعويضٌ من جهةِ العمل، لأجلِ موتِه أثناء العملِ وبسببِه.
وأمَّا المرتب النازلُ في حسابه بعد وفاتهِ فلا يُعدّ ميراثًا؛ لأن المال الذي لا يملكه الميتُ قبل موتِه لا يدخلُ في تركتِه، ويرجعُ في شأنِه وتحديدِ مستحقيهِ إلى القانونِ المنظم له من الجهة المانحةِ، ولوائحها، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/شعبان/1437هـ
16/مايو/2016م