طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

حجب الإخوة لأب بالأخوة الأشقاء في الميراث

فريضة شرعية

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5745)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (م ض) وترك إخوة أشقاء، وهم: (ع)، و(ن)، و(ح)، و(ج)، و(ف)، وإخوتَه لأبيه، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى، وهل لأخوته من أبيه نصيب في إرثه؟

الجواب:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشّرعية إلى ثمانية أسهم (8)، تقسم على الإخوة الأشقاء تعصيباً، للذّكر مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ لكل واحد من الإخوة الذكور، وهم: (ع)، و(ن)، و(ح) سهمان (2)، ويصحّ لكلّ واحدة من الأخوات، وهن: (ج)، و(ف) سهم واحد (1)، تمام القسمة، ولا شيء للإخوة من الأب؛ لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء، كما هو مبيّن بالجدولِ الآتي، والله أعلم.

  8
 

البَاقِي

تَعْصِيباً

(8)

أخ (ع) 2
أخ (ن) 2
أخ (ح) 2
أخت (ج) 1
أخت (ف) 1

 

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشّريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

15//صفر//1446هـ

19//08//2024م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق