بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5779)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (أ) سنة 2015م، عن بناتها (ج)، و(هـ)، و(س)، و(غ)، وشقيقها (ح)، وشقيقاتها (ك)، و(و)، و(م)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ثلاثين سهما (30)، صح منها للبنات (ج)، و(هـ)، و(س)، و(غ) عشرون سهمًا (20) الثلثان فرضًا، لكل واحدة منهن خمسة أسهم (5)، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح للأخ الشقيق (ح) أربعة أسهم (4)، ولكل واحدة من الأخوات الشقيقات (ك)، و(و)، و(م) سهمان (2)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
10 | |||
3 | 30 | ||
الثلثان فرضا
(4) |
ج (بنت) | 2 | 5 |
هـ (بنت) | 5 | ||
س (بنت) | 5 | ||
غ (بنت) | 5 | ||
الباقي تعصيبا
(5) |
ح (أخش) | 1 | 4 |
ك (أختش) | 2 | ||
و (أختش) | 2 | ||
م (أختش) | 2 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//ربيع الأول//1446هـ
22//09//2024م