بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5782)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي رجلٌ وترك ابنين، ثم مات أحدهما، وترك أخاه وبنتًا واحدةً، ثم مات الأخ الآخر عن ابنين، والمطلوب إجراء المناسخة للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في مَن ذُكِر، فقد صحَّت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها من ثمانية أسهم (8)، صحَّ منها لبنت الابن سهمان (2)، ولكل واحد من ابني الابن الآخر ثلاثة أسهم (3)، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
2 | 1 | 2 | 3 | |||||
2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
عصبة | ابن | 1 | ت | – | – | – | – | – |
ابن | 1 | أخ | 1 | 3 | ت | – | – | |
بنت | 1 | 1 | 2 | |||||
ابن | 1 | 3 | ||||||
ابن | 1 | 3 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19// ربيع الأول// 1446هـ
22// 09// 2024م