بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (5786)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفيت (ك) عن شقيقتها (ن)، وعن ابني عم أبيها (ف) و(ع)، ليس غير، فكيف تُقسَّم التركة بينهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعة أسهم (4)، صح منها للأخت الشقيقة (ن) سهمان (2) النصف فرضًا، ولابني عم أبي المتوفاة (ف) و(ع) سهمٌ واحدٌ لكل واحد منهما تعصيبًا، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
4 | |
أخت شقيقة (ن) | 2 |
ابن عم الأب (ف) | 1 |
ابن عم الأب (ع) | 1 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
عبد العالي بن امحمد الجمل
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19//ربيع الأول//1446هـ
22//09//2024م