طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالوقف

حكم توسعة مدرسة من مقبرة دارسة بجانبها

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5858)

 

السادة المحترمون/ إدارة مدرسة ف س للتعليم الديني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم توسعة مدرستكم من المقبرة القديمة المجاورة لها، التي توقف الدفن بها من عشرات السنين.

فإن الجواب كالآتي:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أمّا بعد:

فإذا كانت المقبرة دارسة، وبَليتْ فيها عظام الموتى، وأكلها التراب؛ فيجوز إعادة استعمالها من جديد، لكن للدفن فيها، أو بناء مسجد عليها، لا لشيء آخر، قال الدردير رحمه الله في كلامه على أحكام نبش القبر: “إذَا عُلِمَ أَنَّ الأَرْضَ أَكَلَتْهُ، وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ عِظَامِهِ، فَإِنَّهُ يُنْبَشُ؛ لَكِنْ لِلدَّفْنِ، أَو اتِّخَاذِ مَحَلِّهَا مَسْجِدًا، لا لِلزَّرْعِ وَالْبِنَاءِ” [الشرح الصغير: 1/578].

وعليه؛ فلا يجوزُ توسعة المدرسة من المقبرة المذكورة، وكونها لا يُدفن فيها أحدٌ، لا يبيحُ التصرفَ فيها بغيرِ ما هي موقوفةٌ عليه، والله أعلم.

وصلّى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصّادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

30//جمادى الأولى//1446هـ

01//12//2024م 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق