مطالبة بالشفعة بعد قسمة ميراث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2980)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة، ولم تترك إلا بنتين، وعددًا مِن الإخوةِ والأخواتِ الأشقاء، ومن ضمن تركتها قطعةُ أرضٍ بها زيتون، مع إخوتها وأخواتها، لم تُقسم بينهم إلا شفويا، مع عدمِ رِضا بعضِهم بالقسمة، فقامت ابنتاها ببيع نصيبهما من والدتهما في هذه الأرضِ، لشخصٍ ليس من الورثةِ، وبدون علمِهم ورضاهم، فما حكم ذلك؟ وهل نصيب الإخوة والأخوات الأشقاء يكون بالتساوي، أم للذكرِ مثل حظّ الأنثيين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن حقَّ الشفعةِ ثابتٌ للشريك، ما دام شريكًا؛ قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تُقسم؛ رَبْعةٍ أو حائطٍ، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) [مسلم:1608]، وقال القاضي عبد الوهاب رحمه الله: (لا خلاف في وجوب الشفعة للشريك المخالط) [المعونة:1267/2].
وعليه؛ فإن كان الحال كما ذكر في السؤال، وتم البيع من التركة قبل القسمة، وبدون علم الورثة ورضاهم، فمن حق الورثة الشفعة وردّ البيع حين علمهم، فإن علموا وسكتوا زمانا يدل على الرضا، ثم أرادوا الشفعة، فلا شفعة لهم؛ قال اللخمي رحمه الله، وهو يعدد مسقطات الشفعة: “والثالث: أن يمضي مِن طول الأمدِ ما يُرى أنه مُعرِض عنها، وتاركٌ لها” [التبصرة:326/7].
وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء، فللذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/شعبان/1437هـ
30/مايو/2016م