طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5908)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفِّي (ج غ)، وانحصرَ ورثتُه -كما في حكم المحكمة المرفق- في زوجته (ز)، وأولاده (س)، و(ن)، و(ج)، و(ح)، و(م)، و(و)، و(خ)، و(أ)، والمطلوبُ: قسمةُ مبلغٍ ماليٍّ من تركته، وقدره: ستة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وثلاثون دينارًا وسبعمائة واثنان وتسعون درهمًا (36436.792 د.ل) على الورثة المذكورين.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثةُ محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضةُ الشرعيَّةُ إلى ثمانية وثمانين سهمًا (88)، صحَّ منها للزوجة (ز) أحد عشر سهمًا (11) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الأبناء الذكور: (س)، و(ن)، و(ج) أربعة عشر سهمًا (14)، ولكل واحدة من البنات: (ح)، و(م)، و(و)، و(خ)، و(أ) سبعة أسهم (7)، تمام القسمة.

وعليه؛ فإنَّ قسمةَ المبلغ المالي تكون على النحو الآتي:

نصيب الزوجة (ز): أربعة آلاف وخمسمائة وأربعة وخمسون دينارًا وستمائة درهم (4554.600 د.ل).

نصيب كل واحد من الأبناء (س)، و(ن)، و(ج): خمسة آلاف وسبعمائة وستة وتسعون دينارًا وسبعمائة واثنان وستون درهمًا (5796.762 د.ل).

نصيب كل واحدة من البنات (ح)، و(م)، و(و)، و(خ)، و(أ): ألفان وثمانمائة وثمانية وتسعون دينارًا وثلاثمائة وواحد وثمانين درهمًا (2898.381 د.ل).

والقسمة مرفقة بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

  11  
8 88 36436.792 د.ل
الثمن فرضا زوجة (ز) 1 11 4554.600 د.ل
الباقي تعصيبا

(11)

ابن (س) 7↓ 14 5796.762 د.ل
ابن (ن) 14 5796.762 د.ل
ابن (ج) 14 5796.762 د.ل
بنت (ح) 7 2898.381 د.ل
بنت (م) 7 2898.381 د.ل
بنت (و) 7 2898.381 د.ل
بنت (خ) 7 2898.381 د.ل
بنت (أ) 7 2898.381 د.ل

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

حسن بن سالم الشريف

عبد الرحمن بن حسين قدوع

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

21// رجب//1446هـ

21//01//2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق