طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5989)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ص)، وانحصر ورثته -كما في حكم المحكمة- في زوجته (ج ع د)، وفي أبنائه (أ)، و(ش)، و(ن)، و(ك)، و(و)، و(ع)، وبناته (د)، و(ف)، و(ت)، و(م)، و(س)، و(ح)، و(ي)، ثم توفيت (ت) عن أمها (ج ع د)، وإخوتها (أ)، و(ش)، و(ن)، و(ك)، و(و)، و(ع) وأخواتها (د)، و(ف)، و(م)، و(س)، و(ح)، و(ي)، والمطلوب إجراء مناسخة للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذُكِر، فقد صحَّت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها من (16416) سهمًا، صح منها للأم (ج ع د) ألفان ومائة وثمانية وسبعون سهمًا (2178)، والباقي للإخوة الأشقّاء ذكورًا وإناثًا تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لكلّ واحدٍ من الإخوة (أ)، و(ش)، و(ن)، و(ك)، و(و)، و(ع) ألف وخمسمائة واثنان وثمانون سهمًا (1582)، ولكل واحدة من الأخوات (د)، و(ف)، و(م)، و(س)، و(ح)، و(ي) سبعمائة وواحد وتسعون (791)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

19 108 18 7
8 152 6 108 16416
8/1 زوجة (ج ع د) 1 19 أم (ج ع د) 1 18 2178
 

 

 

 

الباقي  تعصيبًا

ابن (أ) 7

 

 

14 أخ (أ)  

5

 

10 1582
ابن (ش) 14 أخ (ش) 10 1582
ابن (ن) 14 أخ (ن) 10 1582
ابن (ك) 14 أخ (ك) 10 1582
ابن (و) 14 أخ (و) 10 1582
ابن (ع) 14 أخ (ع) 10 1582
بنت (ت) 7 ت
بنت (د) 7 أخت (د) 5 791
بنت (ف) 7 أخت (ف) 5 791
بنت (م) 7 أخت (م) 5 791
بنت (س) 7 أخت (س) 5 791
بنت (ح) 7 أخت (ح) 5 791
بنت (ي) 7 أخت (ي) 5 791

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد بن ميلاد قدور

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

23// شوال// 1446هـ

22//04//2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق