طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (5998)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

توفي (ن ش) عن زوجه (ك)، وابنه (س) وابنته (ج)، وترك مبلغًا من المال، قدره: (86,905 د.ل)، فنرجو منكم قسمة هذا المبلغ بين الورثة، حسب الفريضة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثةُ محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (24) أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة (3) أسهم الثُّمُنُ فرضًا، والباقي للولَدَيْنِ تعصيبًا، للذكر مثل حظِّ الأنثيين، فيصح للابن (14) أربعة عشر سهمًا، وللبنت (7) سبعة أسهم، تمام القسمة.

وعليه؛ فإن نصيبَ الزوجة (ك) من المال: (10,863.125 د.ل).

ونصيب الابن (س) من المال: (50,694.583 د.ل).

ونصيب البنت (ج) من المال: (25,347.292 د.ل).

والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.

 

  8 24  
زوجة (ك) 1 3 10,863.125 د.ل
ابن (س) 7 14 50,694.583 د.ل
بنت (ج) 7 25,347.292 د.ل

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

29//شوال//1446هـ

28//04//2025م   

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق