طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

تنازل دون حيازة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3025)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

تنازلت أمي شفهيا عن حصتها في بيت موروث، لأولاد ابنتها المتوفاة (ص)، ووثقت التنازل صوريا باسم ابنتها (ح)، واتفقت معها أن تعطي قيمة حصتها لأولاد ابنتها، وبقيت الأم في البيت حاضنةً لأولاد ابنتها المتوفاة حتى توفيت، فما حكم ذلك؟ علما بأن (ح) لا اعتراض لديها على ذلك، ومقرة بأن التنازل ليس لها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ ما قامت به أمك من تنازلها لأحفادها هو من قبيل الهبة، وشرط تمامها أن يحوزها الموهوب لهم، أو الوصي عليهم في حياة الواهبة، ويتصرف الحائز فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].

عليه؛ فإن هذه الهبةَ غير نافذة شرعا، وتقسم ضمن التركة بين الورثة جميعًا، إلا أن يتنازلوا عن حقهم للأحفاد المتنازل لهم، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو القعدة/1437هـ

08/أغسطس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق