طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

حكم إصدار بطاقات التخفيض في البيع

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6049)

 

السيد: المدير العام لشركة ص لتقنية المعلومات والاتصالات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة؛ وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم إطلاق خدمة جديدة، وهي تطبيق لهاتف محمول، يستفيد منه التاجر والزبون في دفع فواتير البضائع، وتكون استفادة الزبون بشحن حسابه في التطبيق لدى محل أو مقهى، بقيمة مالية محددة، يستفيد منها في سداد فواتيره، والجزئية المطلوبُ الإجابةُ عنها؛ هي أنَّ التاجر قد يخص الدافعين عبر التطبيق بمزايا، كإعطائهم نقاطًا يتحصلون بها على بضائع مجانًا، أو تخفيضٍ معينٍ عند كل عملية شراء، فهل في هذه التخفيضات والمزايا الخاصة شبهة، أم لا؟

فالجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كانت نقاط التخفيض والجوائز المرصودة لمن يدفع عبر التطبيق تُمنح مجانًا، أو مقابل شراء بضائع بثمنها الحقيقي، ولم يكن المشتري يدفع مبلغا  ماليا للحصول على عضوية في هذا التطبيق، فهي جائزة شرعًا، فإن هذه النقاط التي هي في حقيقتها خصوماتٌ على أثمان السلع، وجوائزُ مرصودةٌ مقابل خصمِ النقاط -إذا لم تكن بمقابل يدفعه المشتري-؛ فهي محض تبرع جائز، وقد جوز مَجلِسِ المَجْمعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ برابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ – في دَورتِه الثَّامنةَ عشْرةَ، المنْعقِدةِ بمكَّةَ المكرَّمةِ سنةَ 1427هـ 2006م – بطاقاتِ التخفيضِ، وهي في حقيقتها مثلُ هذه النقاط المسؤولِ عنها، فقد جاء في قراره: “إذا كانت بِطاقاتُ التَّخفيضِ تَصدُرُ بالمجَّانِ مِن غيرِ مُقابلٍ، فإنَّ إصدارَها وقَبولَها جائزٌ شرعًا؛ لأنَّه مِن بابِ الوعْدِ بالتَّبرُّعِ أو الهِبةِ”، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد الرحمن بن حسين قدوع

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ محرم/ 1447هـ

06/ 07/ 2025م 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق