بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6055)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي (هـ) عن أولاده (ع)، و(م)، و(ح) و(س)، و(ف)، ثم توفي (م) عن إخوته (ع)، و(ح) و(س)، و(ف)، ثم توفي (ح) عن إخوته (ع)، و(س)، و(ف)، ثم توفي (ع) عن أختيه الشقيقتين (س)، و(ف) وزوجته (ع ق) وولديه منها (م ع)، و(خ ع)، ثم توفيت (ع ق) عن ولديها (م ع)، و(خ ع)، ثم توفيت (خ ع) عن زوجها (م ك) وابنتيها منه (ز ك)، و(ع ك) وابنتها من غيره (ف ط) وشقيقها (م ع)، ثم توفي (م ع) عن زوجته (خ غ) وأولاده منها (ح م)، و(ك م)، و(م م)، و(ن م)، و(ل م)، و(هـ م) ومن غيرها (ع م)، و(ج م)، و(أ م)، و(ش م)، و(ف م)، نأمل منكم إصدار فريضة شرعية لمن ذكرت وفاتهم.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة عليها والاختصار- إلى ألف وسبعمائة وثمانية وعشرين سهما (1728):
صح لكل من (س)، و(ف) ابنتي (هـ) أربعمائة واثنان وثلاثون سهما (432).
وصح لـ(م ك) زوج (خ ع) اثنان وسبعون سهما (72).
ولكل من (ز ك)، و(ع ك)، و(ف ط) بنات (خ ع) أربعة وستون سهما (64).
ولـ(خ غ) زوجة (م ع) خمسة وسبعون سهما (75).
ولكل من (ح م)، و(ك م)، و(م م)، و(ع م) أبناء (م ع) سبعون سهما (70).
ولكل من (ن م)، و(ل م)، و(هـ م) و(ج م)، و(أ م)، و(ش م)، و(ف م) بنات (م ع) خمسة وثلاثون سهما (35) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد بن ميلاد قدور
حسن بن سالم الشريف
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13//محرم//1447هـ
08//07//2025م