فريضة شرعية 175
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3031)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (س)، عن أمه (ف)، وزوجته (ن)، وابنه منها (ع)، وابنيه من غيرها (م)، و(ق)، وترك أرضًا مساحتُها (1311.250 مترًا مربعًا)، فكيف يتم تقسيم هذه الأرض على الورثة المذكورين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (72) حصة، صح منها للزوجة (ن) (9) حصص، الثمن فرضًا، وصحَّ منها للأم (ف) (12) حصة، السدس فرضًا، والباقي للأبناء الثلاثة (ق)، و(م)، و(ع) تعصيبًا، فيصح لكل واحدٍ منهم (17) حصة، تمام القسمة.
وعليه؛ فإنّ تقسيم الأرض المذكورة يكون على النحو الآتي:
ـ نصيب الزوجة (ن) هو: (163.906 مترًا مربعًا).
ـ نصيب الأم (ف) هو: (218.541 مترًا مربعًا).
ـ نصيب كلّ واحدٍ من الأبناء الثلاثة (ق)، و(م)، و(ع) هو: (309.600 مترًا مربعًا)، كما هو موضح بالجدول المرفق… واللــه أعلـم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
18.2118 |
التـــــــــركــــــــــــة |
|
|
72 |
1311.250 مترًا مربعًا |
|
8/1 |
(ن) زوجة |
9 |
163.906 مترًا مربعًا |
6/1 |
(ف) أم |
12 |
218.541 مترًا مربعًا |
الباقــي تعصيباً |
(ق) ابــــن |
17 |
309.600 مترًا مربعًا |
(م) ابـــــــن |
17 |
309.600 مترًا مربعًا |
|
(ع) ابــــن |
17 |
309.600 مترًا مربعًا |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
05/ذو القعدة/1437هـ
08/أغسطس/2016م