طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 176

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3032)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل غير متزوج، وترك أخوين شقيقين، وأختًا شقيقةً، وأخًا لأبٍ، وثلاث أخواتٍ لأب، فكيف يوزع ميراث هذا الشخص؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى خمسِ حصص (5)، للإخوة الأشقاء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكل واحدٍ من الشقيقين حصتان (2)، وللشقيقة حصة واحدة (1)، تمام القسمة.

ولا شيء للإخوة لأب؛ لحجبهم بالأشقّاء، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

5

أخ شقيـــــق

2

أخ شقيـــــق

2

أخت شقيقة

1

إخوة لأب

محجوبون بالأشقّاء

 

  

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو القعدة/1437هـ

08/أغسطس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق