طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياقضايا معاصرة

هل يعد ما نزل من مرتب بعد وفاة صاحبه من الميراث؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

                                                          رقم الفتوى (3036)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قدّم والدي في المحفظة الاستثمارية، وصدرت شهادة باسمه، ولكن لم ينزل شيء في حسابه حتى توفي، وبعد وفاته صارت الوالدة تأخذ ما ينزل في حسابه، على أنه مرتب ضماني، وبعد سنوات اكتشفنا أن ما كان ينزل في حساب الوالد بعد وفاته بعضه من المحفظة الاستثمارية من صندوق الإنماء، مع المرتب الضماني من الضمان الاجتماعي، ثم توقف مرتب المحفظة، ولما خيَّرَ الضمان الاجتماعي أصحابَ المحافظ بين المرتب الضماني أو المحفظة، اختارت الوالدة المرتب الضماني، وتنازلت عن المحفظة.

وعليه؛ ما حكم هذه المحفظة؟ هل تحل مطلقا أم تحرم، أم فيها تفصيل؟ وهل لها حكم الميراث؛ لأن لنا أختا من الأب لا علاقة لها بأمِّنا؟ علما بأن الوالدة توفيت منذ أشهر، ونريد إبراء ذمتها.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن عقد المحفظة الاستثمارية المذكور في السؤال خاص بوالدكم، وليس مما يورث.

وعليه؛ فإن توفرت في والدكم جميع الشروط، التي اشترطتها جهات الاختصاص، فما نزل في حسابه عن الشهور التي قبل وفاته يكون ميراثا، حتى وإن تأخر صرفه لكم إلى ما بعد الموت، فتدخل فيه الأخت للأب، مع التنبيه إلى وجوب التخلص من الجزء الخاص بالربا، وقدره 30%، من الرواتب التي نزلت في الحساب قبل الثورة؛ وذلك لأن المال المستثمر في الحافظة – قبل الثورة – من قبل جهات الاختصاص، جزء منه يستثمر في مؤسسات ربوية، مثل المصارف، وأما ما نزل بعد الثورة فليس فيه ربا؛ لأن المحافظ الاستثمارية صارت تصرف من الخزينة العامة، بعد توقف صندوق الإنماء الذي كان يدير المحافظ.

وأما ما نزل من الشهور التي بعد وفاته فلا حق للورثة فيه، ويجب التخلص منه بإنفاقه في سبيل الله، وفي الصالح العام، كالطرق والمدارس والمستشفيات العامة ونحوها، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                                

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ذو القعدة/1437هـ

14/أغسطس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق