طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية

قسمة تركة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6074)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

تُوفِّي (س س ل) عن أمه (ف)، وأخته (هـ) ليس غير، فكيف تُقسَّمُ تركته؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ولا وارث للمذكور فرضًا ولا تعصيبًا سوى أمه وأخته، فإنّ هذه الفريضة قد انتهت قبل الرد إلى ستة أسهم، للأم الثلث سهمان من ستة، وللأخت النصف ثلاثة أسهم، ويفضُلُ السدس، يُقسمُ بينهما، بأن يُجمعَ ما صح لهما ويُجعلَ المجموع أصلًا لجامعة أخرى، من خمسة، فيصحُّ للأم خُمسان، سهمان من خمسة، وللأخت ثلاثة أخماس، ثلاثة أسهم من خمسة، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

  6 5
3/1  (ف) أم 2 2
2/1 (هـ) أخت 3 3

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10//صفر//1447هـ

04//08//2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق