الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 178
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3038)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة عن زوجها، وأمها ،وثلاثة أبناء، فكيف يوزع ميراثها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (36) سهماً،صحّ منها للزوج (9) أسهمٍ، الربع فرضاً؛ لوجود فرع وارثٍ للزوجة، وصحّ منها للأم (12) سهماً، السدس فرضاً؛ لوجود فرع وارث، والباقي للأبناء الثلاثة تعصيباً، فيصح لكل ابن (7) أسهمٍ، تمام القسمة. والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
12 |
36 |
|
1/4 |
زوج |
3 |
9 |
1/6 |
أم |
2 |
6 |
الباقــي تعصيباً |
ابــن |
7 |
7 |
ابـــن |
|
7 |
|
ابــن |
|
7 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/ذو القعدة/1437هـ
16/أغسطس/2016م