بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (6084)
ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:
توفي ع م، وانحصر إرثه في أبنائه من بعده، وهم: (ع)، و(ح)، و(ف)، و(ز)، و(ن)، و(و)، و(ر)، و(ج)، والمطلوب إجراء فريضة شرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في مَن ذُكِر، فقد صحَّت الفريضة الشرعية من (10) أسهم، للأبناء ذكورًا وإناثًا تعصيبًا؛ للذكرِ مثل حظّ الأنثيين، فيصحّ منها لكلّ واحدٍ من الأبناء وهما: (ع)، و(ح) سهمان (2)، ولكل واحدة من البنات وهن: (ف)، و(ز)، و(ن)، و(و)، و(ر)، و(ج) سهم واحد تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
| 10 | ||
|
تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين |
ابن (ع) | 2 |
| ابن (ح) | 2 | |
| بنت (ف) | 1 | |
| بنت (ز) | 1 | |
| بنت (ن) | 1 | |
| بنت (و) | 1 | |
| بنت (ر) | 1 | |
| بنت (ج) | 1 | |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
حسن بن سالم الشريف
عبد العالي بن امحمد الجمل
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/صفر/1447هـ
11//08//2025م