طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 179

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى ) 3040)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م)، عن زوجتيه، وهما: (ص)، و(ك)، وعن أبيه (ح)، وعن أمه (خ)، وعن ولديه من زوجته (ص)، وهما: (د)، و(ط)، وولديه من زوجته (ك)، وهما: (أ)، و(ن) لا غير.

ثم توفيت البنت (ن)، عن جدها (ح)، وجدتها (خ)، وعن والدتها (ك)، وعن شقيقها (أ)، وأخويها لأبيها (د)، و(ط).

ثم توفي (ح)، عن زوجته (خ)، وأولاد ابنه (م)، وهم: (د)، و(أ)، و(ط) لا غير.

ثم توفيت (خ)، عن أولاد ابنها المذكورين.

ثم توفيت (ص)، عن ولديها، وهما: (د)، و(ط) لا غير.

ثم توفيت (ك)، عن زوجها (ظ)، وأولادها منه، وهم: (ق)، و(ر)، و(ش)، و(ت)، وعن ابنها من زوجها الأول (أ)، لا غير.

ثم توفي (ظ )، عن أولاده المذكورين، وهم: (ق)، و(ر)، و(ش)، و(ت) لا غير.

والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية لمن ذكروا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (414720) سهمًا، صحّ منها لــ(د) (151616) سهمًا.

وصح منها لـــ(أ) (161166) سهمًا.

وصح منها لـــ(ط) (87580) سهمًا.

وصح منها لــ(ق) (8710) سهمًا.

وصح منها لـــ(ر) (8710) سهمًا.

وصح منها لــ(ش) (4355) سهمًا.

وصح منها لــ(ت) (4355) سهمًا.

تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق. والله أعلم.          

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18/ذو القعدة/1437هـ

21/أغسطس/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق