طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

استحقاق المطلقة المبتوتة للسكنى زمن العدة فقط

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (6093)

 

ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي:

أنا (س ع)، طلقتُ زوجتي أكثر من ثلاث مرات متفرقة، ولا تريد الخروج من المنزل، وأبناؤنا بالغون، والبنات ذوات أزواج، نرجو بيان الحكم الشرعي.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنّ الرجل متى طلق زوجته ثلاث تطليقات متفرقات؛ فقد استنفد ما أُذِن له فيه من الطلاق، وبانت منه زوجته بينونة كبرى، فلا تحل له من بعدُ حتى تنكح زوجًا غيره.

وتستحق المطلقة طلاقًا بائنًا – مع صداقها – السكنى مدّة عدّتها من الطلاق؛ لقوله تعالى: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡۖ لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ) [الطلاق: 1]، فإن خرجت من العدّة فلا سكنى لها.

وليس للبائن حقٌّ في النفقة، قال الدردير رحمه الله: “(أَوْ بَانَتْ) بِخُلْعٍ أَوْ بَتَاتٍ فَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا” [الشرح الكبير: 2/514]، ما لم تكن حاملا، فتستحق النفقة والكسوة حتى تضع حملها، قال تعالى: (وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ) [الطلاق: 7].

وعليه؛ فقد بانت الزوجة من زوجها بوقوع الطلقات الثلاث، ثم هي تستحق السكنى مدة العدة، ومتى خرجت من العدة، فلا سكنى لها، ويجب أن تترك البيت لصاحبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

عبد العالي بن امحمد الجمل

حسن بن سالم الشريف

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

24//صفر//1447هـ

18//08//2025م  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق