بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3051)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أرضعَتْ (م) (ط) ابن (ع) مع ابنها، وهذه المرأة لديها ثلاث بنات، فهل يجوز لـ (ع) والد (ط) الزواج من إحدى هذه البنات؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يباح لـ(ع) الزواج من بنات (م)، فهو غير محرم لهن، قال خليل رحمه الله: “وَقُدِّرَ الطِّفْلُ خَاصَّةً وَلَدًا لِصَاحِبَةِ اللَّبَنِ، وَلِصَاحِبِهِ من وطئه لانقطاعه ولو بعد سنين” [مختصر خليل: 135]، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
26/ذو القعدة/1437هـ
29/أغسطس/2016م