بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (293)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
ما المقصود من قولكم في الفتوى المرفقة: (وإذا ثبت تعدي أحد الشركاء فعليه الضمان)؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الشريك أو عامل القـراض إذا تعدى على شيء من رأس مال الشركـة أو القراض، بأن اختلسـه، أو تهاون، وفرط في حفظه، فإنه تلزمه غرامة ما فقد من رأس المال.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
23/رجب/1433هـ
2012/6/13