بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3105)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
أنا متزوج منذ أكثر من 35 سنة، وقد حدث أن هددتُ زوجتي ثلاث مرات متباعدة، قلتُ لها في الأولى: (إذا فعلتِ هذا الشيء تعرفي نفسك)، بهذا اللفظ، بقصد تهديدها لتتراجع عما ستفعله، وفي الثانية: (لو طلعتي تعرفي نفسك)، وفي الثالثة: (لو ما قلتيش تعرفي نفسك)، وقد فعلت ما تريد في المرتين الأوليين، أما في المرة الثالثة فأبلغتني بالأمرِ قبل المدة التي حددْتُها، علمًا بأني لم أقصد الطلاق، وإنما قصدت تهديدها لتتراجع عما ستفعله، فهل يقع بهذا طلاق؟ وهل عليّ من كفّارة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن قول الزوج – في الوقائع المذكورة – يُعد من ألفاظ الكناية الخفية في الطلاق، التي يرجع فيها إلى نيته، كما نبه عليه القرافي وغيره، قال الدردير رحمه الله عن الكناية الخفية: “إنْ قَصَدَ بِهَا الطَّلَاقَ لَزِمَ، وَإِلَّا فَلَا، كَذَا قَيَّدَهُ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ” [الشرح الكبير:379/2]، فإن كان لم ينوِ الطلاق – كما ذُكر في السؤال – وإنما قصد التخويف أو التهديد؛ فإنه لا يُعدُّ طلاقًا، ولا شيء على الزوج، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
30/المحرم/1438هـ
31/أكتوبر/2016م