طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

ما حكم طلب الزوجة الطلاق للضرر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3131)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

امرأة عراقية تزوجها يمني سنة 2002م، وبعد سنة أقاما في ليبيا، وأنجبا طفلين، وكانت تنفقُ على الأسرة، كونها أستاذة جامعية، مع أن زوجها ميسور الحال، ثم سافرَ إلى اليمن، ولم يسأل عنها، فلحقتْ به، ولكنه لم ينفقْ عليها، فعاشت على الصدقاتِ ومساعدةِ أهلها، فلما ألحّت عليه بالنفقة طلب منها السفر إلى أهلها في العراقِ، فسافرت إلى العراق ثم إلى ليبيا مع أهلها، ولكنه لم يعدْ يتصل، ولا يردّ على اتصالِها، منذ يوم 2013/3/10م.

فهل يجوزُ لها الآن طلب الطلاقِ لتضررِها بغيابِهِ عنها، وترك ما تحتاجُه الزوجة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن التطليق للضرر مِن اختصاصِ القضاء، فإذا تضررت المرأةُ من غيابِ زوجها المدةَ الطويلة، فلها أن ترفعَ دعوى لدى المحاكمِ ضدَّ زوجها، تطلبُ التطليق، فإنْ ثبتَ الضررُ لدى القاضي طلقَ على الزوجِ جبرًا؛ رفعًا للضررِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضررَ ولا ضِرارَ) [الموطأ:1429]، فلا يقعُ الطلاقُ للضررِ إلَّا بحكمِ المحكمةِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/صفر/1438هـ

22/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق