طلب فتوى
البيعالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصايا

هل يجب رد الذهب المقترض ذهبا، أم يجوز رده بالقيمة؟

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3140)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

والدِي أخذَ مقدارًا معلومًا مِن الذهبِ مِن والدتي، وِفقَ ورقةٍ تركَها بخطِّه، ووَصَفَ فيها الذهب الذي أخذَه، وهو: (كردان أربع أشواط، ونبيلة، وأربع ماجارات)، وقد توفي الوالد في 2006م، والآنَ يرغبُ الورثة في تقسيمِ تركته، فطالبتِ الزوجةُ بحقّها مِن الذهب، فهلْ مِن حقها أن تُطالبَ بردّ دَينها ذهبًا كما أعطتهُ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الدَّينِ يجب رده بعينه، أو رد مثله، بمعنى أنّ الورثة يلزمهم أن يردّوا للزوجةِ ذهبًا، بنفسِ الوزنِ والعيارِ المستحق، إلا إذا رضيت المرأةُ بأخذِ قيمتِه نقودًا، فإذا رضيتْ بأخذِ قيمته نقودًا فالواجبُ أمران:

1 أن يتم تحديد القيمة بموافقة الطرفينِ، ولا يجوز تحديدُها من أحدِهما دونَ رضا الآخر؛ لأنّه عقد مصارفة للذهبِ بالنقودِ، والعقود شرطُها التراضي بالإجماع.

2 أن يتم دفع كلّ القيمة مِن النقود في مجلس الاتفاق دونَ تأخير؛ لأنّ أخذَ النقودِ عن الذهبِ مِن الصّرفِ، الذي يجب فيه التقابضُ في المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهبُ بالذهبِ، والفضةُ بالفضةِ…، إلى أن قال: فإذا اختلفتْ هذه الأصنافُ، فبيعوا كيفَ شئتم، إذا كان يدًا بيدٍ) [مسلم:1587]، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.

وإذا لم يمكن دفعُ القيمة كلّها في المجلسِ لعدمِ توفرها وقتئذٍ، واحتيجَ إلى التقسيطِ؛ فيجب أن يبقى الدَّين ذهبًا، ويُقسط ذهبا؛ في كلّ فترة يُدفع قدرٌ من الذهب، لا النقود، بحيث لا يكون هناك صرفٌ للذهبِ مع التأخير، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

أعضاء لجنة الفتوى:

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/ربيع الأول/1438هـ

6/ديسمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق