طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالهبة

ما حكم تقييد حوز الهبة بموت الواهب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3141)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

أختي متزوجة، ولها ثلاث بنات في المرحلة الابتدائية، وزوجها يريد تسجيل جميع أملاكه باسم بناته، على أن يتم تفعيل هذا التسجيل فور وفاته، فما حكم ذلك؟ علما بأن الدافع له على ذلك خشيته من إخوته، الذين يعاني منهم في المعاملات المالية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن هذا التسجيل من قَبيل الهبة، وتقييد تنفيذها بالموت يقلبها إلى وصية، والوصية للوارث لا تصح؛ قال التسولي رحمه الله: “ومثله من حبس في صحته، أو وهب فيها، وقال: ينفذ بعد الموت … فإن ذلك يكون في الثلث، إن كان الموهوب أو المحبس عليه غير وارث، قاله في الوثائق المجموعة” [شرح التحفة:115/5].

والوصية للأولاد لا تصح؛ لأنها وصيةٌ لوارث، قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870].

ويشترط لتمام الهبة أن يحوزها الموهوب لهم في حياة الواهب، ويتصرفوا فيها تصرف المالك في ملكه؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث [الرسالة:117].

والهبة لبعضِ الورثةِ، إذا كانَ الغرضُ منها حرمان باقي الورثة والإضرارَ بهم، منهي عنها؛ لمخالفتها قصدَ الشارع من قسمة الميراث بالعدلِ، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

أعضاء لجنة الفتوى:

أحمد ميلاد قدور

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/ربيع الأول/1438هـ

6/ديسمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق