طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 192

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3153)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت (ذ)، وتركت أولادها (ز)، و(ع)، و(هـ)، و(ف)، و(م) أولاد (د)، ثم توفي (ز)، عن إخوته الأشقاء المذكورين، فكيف يقسم ميراثها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها – إلى ستة أسهمٍ (6)، صحّ منها لكل واحدٍ من (ع)، و(هـ) سهمان (2)، وصحّ منها لكل واحدةٍ من (ف)، و(م) سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

3

 

1

÷4

 

 

8

 

6

24

6

 

 

(ز) ابن

2

تـــــ

ـــ

ــــــ

ـــــ

(ع) ابن

2

أخش

2

8

2

(هـ) ابن

2

أخش

2

8

2

(ف) بنت

1

أختش

1

4

1

(م) بنت

1

أختش

1

4

1

                          

                        

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/ربيع الأول/1438هـ

12/ديسمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق