مناسخة شرعية 45
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3154)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (هـ)، بعد وفاة أمها وأبيها، اللذيْن توفّيا في حادثٍ، ولم يُعرف أيهما توفي أولًا، وترك الأب ابنته المذكورة، وأخاه (م)، وأخواته الأربعة، وهن: (خ)، و(ج)، و(ن)، و(ف) بنات (ط)، ثم توفيت البنت، وتركت عمّها وعمّاتها الأربعة المذكورين، فكيف يُقسم ميراثها؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن من شروط الإرث ثبوت حياة الوارث عند موت المورث، وعليه؛ فإن كانَ الحال كما ذكر في السؤال، فإن الأبَ والأم لا توارثَ بينهما، وكل منهما يرثُه ورثته الآخرون، وبما أنّ البنتَ توفيت بعد أبيها وأمها، فإنها ترثُ من كلٍّ منهما، فترث النصف فرضًا من أبيها، والباقي يرثه الأخ والأخوات الأربعة تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ينتقلُ ميراث البنت لعمّها فقط تعصيبًا، دون عمّاتها؛ لأنهنّ من ذَوات الأرحام.
وعليه؛ فقد صحت الفريضة الشرعية للأب – بعد إجراء المناسخة عليها – من اثني عشر سهمًا (12)، صح منها للعمّ (م) ثمانية أسهمٍ (8)، وصحّ منها لكل واحدةٍ من العمات الأربعة (خ)، و(ج)، و(ن)، و(ف) بنات (ط)، سهمٌ واحدٌ (1) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
6 |
1 |
|
6 |
|
||
|
2 |
12 |
|
1 |
12 |
|
(هـ) بنت |
1 |
6 |
تـــــــــ |
ــــ |
ـــــ |
|
(م) أخش |
1 |
2 |
عـــم |
1 |
8 |
|
(خ) أختش |
1 |
عمــــة |
|
1 |
||
(ج) أختش |
1 |
عمــــة |
|
1 |
||
(ن) أختش |
1 |
عمــــة |
|
1 |
||
(ف) أختش |
1 |
عمــــة |
|
1 |
|
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/ربيع الأول/1438هـ
12/ديسمبر/2016م