فريضة شرعية 193
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3160)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل، وترك زوجته، وابنته، وابن ابنه المتوفى قبله، وقام الرجل قبل وفاته بغرس ابن ابنه منزلة أبيه، فمن يرث ومن لايرث؟ وكيف يقسم مبلغ ماليّ قدره أحد عشر ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ديناراً لاغير (11.435 د.ل) على الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من (8) أسهمٍ، يعود منها للزوجة سهم واحد (1) الثمن فرضاً، ويعود منها للبنت (4) أسهمٍ النصف فرضاً، والباقي (3) أسهمٍ لابن الابن تعصيباً.
وأما تنزيل الجد لابن ابنه المذكور فهي وصية لوارث، ولا تصح؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89].
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
ــ نصيب الزوجة هو: (1.429.375 ديناراً).
ــ نصيب البنت هو: (5.717.500 ديناراً).
ــ نصيب ابن الابن هو: (4.288.125 ديناراً).
والقسمة موضحة بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
8 |
11.435.000 ديناراً |
زوجة |
1 |
1.429.375 ديناراً |
بنـت |
4 |
5.717.500 ديناراً |
ابـن ابـن |
3 |
4.288.125 ديناراً |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/ربيع الأول/1438هـ
20/ديسمبر/2016م