طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

حكم الطلاق المعلق وطلاق الثلاث

بسم الله الرحمن الرحيم

رقم الفتوى (     )

 

             ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:      

          مع بداية ثورة فبراير اختلفتُ مع زوجي حول النظام السابق حتى قال لي زوجي: إن تكلمت على النظام السابق، فأنت طالق طالق طالق، فتكلمت عليه، فذهبنا لأحد المشايخ فأفتانا بأنها طلقة واحدة، ثم أعاد الزوج الطلاق عليّ، فقال إن تكلمت عن النظام السابق فأنت طالق بالثلاثة، ثم قال لي بعد ذلك: إن تكلمت عما يحدث بيننا من مشاكل فأنت طالق طالق طالق، وقال لي في يوم آخر: إن لم تذهبي معي لبيت أهلي فأنت طالق، ولم أذهب معه، فأخذني إلى بيت أهلي وتكلمت بما كان بيننا من مشاكل، وقال لي مرة أخرى: إن لم تذهبي معي إلى بيت أهلي، فأنت طالق، ولم أذهب معه، وقال لي مرة: إن وضعت صور علم الاستقلال أو صور الثورة في هاتفك، فأنت طالق، ووضعت هذه الصور، فهل ما وقع من طلاق يعتبر طلاقا بائنا، وهل يحل لي الرجوع إليه؟

             الجواب:

             الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

             أما بعد:

            فإن هذه الصيغ من الطلاق المعلق بعضه كان بكلمة واحدة، وبعضه بتكرار الطلاق، وبعضه بالثلاثة في لفظ واحد، وجمهور أهل العلم في المذاهب الأربعة المشهورة وغيرها، على أن الطلاق المعلق يقع، وطلاق الثلاث في كلمة يلزم منه الثلاث، وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك، قال القرطبي في أحكام القرآن: “قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة…”، وممن حكى الإجماع عليه أبوبكر الرازي والباجي وابن العربي وابن رجب الحنبلي، فالطلاق المذكور واقع، ولتكرره من الزوج مرارا عديدة، فقد بانت به المرأة بينونة كبرى؛ لقول الله تعالى: “فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ”. والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

 

 

                                                                              الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                                     مفتي عام ليبيا

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق