طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 46

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3177)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع) سنة 2000م، وترك زوجته (ر)، وأولاده منها، وهم: (ح)، و(خ)، و(ج)، و(س)، و(م)، و(ص)، و(ش)، و(ك)، و(هـ) لاغير، ثم توفي الابن (خ) سنة 2007م، عن أمه المذكورة، وأشقائه المذكورين، وترك المتوفى الأول (ع) مبلغًا قدره (6000) ستة آلاف دينار لا غير، فكم يكون نصيب كل وارث منه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والاختصار عليها – إلى (297) سهماً، صحّ منها للزوجة (ر) (45) سهماً، وصحّ منها للابن (ح) (56) سهماً، وصحّ منها لكل واحدةٍ من البنات: (ج)، و(س)، و(م)، و(ص)، و(ش)، و(ك) (28) سهماً، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ـــ نصيب الزوجة (ر) هو: (909.090) دينارات.

ـــ نصيب الابن (ح) هو: (1131.313) دينارًا.

ـــ نصيب كل واحدةٍ من البنات (ج)، و(س)، و(م)، و(ص)، و(ش)، و(ك)، هو: (565.656) دينارًا.

والقسمة موضحة في الجدول المرفق، والله أعلم.

                         وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

      

                                       27                 7    ÷8       20.20202

88

 

54

2376

297

6000 دينــــار

(ر) زوجة

11

أم

9

360

45

909.090 دينار

(خ) ابن

14

ت

ــــ

ــــــــ

ــــــ

ـــــــــــــــــ

(ح) ابن

14

أخش

10

448

56

1131.313   دينار

(ج) بنت

7

أختش

5

224

28

565.656     دينار

(س) بنت

7

أختش

5

224

28

565.656     دينار

(م) بنت

7

أختش

5

224

28

565.656     دينار

(ص) بنت

7

أختش

5

224

28

565.656  دينار

(ش) بنت

7

أختش

5

224

28

565.656     دينار

(ك) بنت

7

أختش

5

224

28

565.656     دينار

(هـ) بنت

7

أختش

5

224

28

565.656     دينار

 

                                      

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

11/ربيع الآخر/1438هـ

09/يناير/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق