طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوىالنكاح

إنكار الزوج الظهار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3186)

 

السيد/ رئيس القلم بمحكمة باب بن غشير الجزئية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالإشارة إلى مراسلتكم بخصوص دعوى الطلاق بالضرر، المرفوعة من قِبل (م)، ضد (ج)، إلا أنها ذكرت أثناء ذلك أن زوجها ظاهرها بقوله: (أنت حارم عليَّ كما حرمت مكة على اليهود)، وأنكر زوجُها صدور هذا القول منه، فما حكم ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن الطلاق بلفظ يدل على الحرمة هو من الطلاق البائن بينونة صغرى، إلّا أن يكون الزوج نوى بقوله: (كما حرمت مكة على اليهود) البينونة الكبرى، فيلزمه حينئذ ما نواه، ولكن ما دام الزوج ينكر صدور هذا القول منه؛ فالقول قوله، ولا يلزم من الطلاق إلا ما أقرَّ به الزوج؛ لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) [ابن ماجه:6354]، وإذا أصرت الزوجة على أنّ زوجها قال هذا القول، وهي متيقنة من ذلك وصادقة، وليس لها شهود، وتعلم أن الزوج حين قاله لم يكن في حال الإغلاق والغضب الشديد، الذي أفقده إدراك ما يقول، فإنه يجب عليها ديانة أن تمنع نفسها من زوجها، حتى يحكم بينهما القضاء؛ لأنه لا يجوز لها أن تمكن نفسها وهي تعلم أنها مطلقة طلاقا بائنا، والله أعلم.  

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                    

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

18 /ربيع الآخر/1438 هـ

16/يناير/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق