طلب فتوى
الفتاوىالمعاملاتقضايا معاصرة

تحديد ملكية العقارات من شؤون الدولة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3193)

 

السيد المحترم/ مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، الخمس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية طيبة، وبعد:

فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن مبنى في ضواحي المدينة في طور الإنشاء، تريدون اتخاذه مقرا لمكتبكم؛ نظرا لعدم امتلاككم مقرا خاصا بأوقاف مدينة الخمس، وأن هذا المبنى تم تخصيصه لكم برسالة من عميد البلدية، ثم خاطب العميد جهاز التنمية والتطوير الإداري؛ لإعلامه بأن المبنى تم تخصيصه لمكتب أوقاف المدينة، وقامت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمخاطبة جهاز التنمية والتطوير بمدينة الخمس، لتسليم المبنى لمكتب الأوقاف، إلا أن مصلحة الأملاك تطالب الشركة المنفذة للمبنى بتسليمه إليها، وتعترض على كل الإجراءات المذكورة، بحجة أنها صاحبة الأملاك والمباني العامة.

فمن الأحق باستلام المبنى؟

والجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإنه يرجع في تحديد من يملك التصرف، أو التخصيص في العقارات التابعة للدولة، إلى القوانين السارية المعمول بها، فمن أعطاه القانون هذا الحق فهو المخول بذلك، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

02/جمادى الأولى/1438 هـ

30/يناير/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق