فريضة شرعية 200
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3236)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م)، عن زوجته (ص)، وابنيه منها، وهما: (ح)، و(د)، وأولاده من غيرها، وهم: (ط)، و(ز)، و(ع)، و(ف)، وله ابن (و) توفي قبله وترك أولادًا، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى، وهل يرث أولاد الابن المتوفى قبل أبيه في جدّهم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى اثنين وسبعين سهماً (72)، صحّ منها للزوجة تسعة أسهمٍ (9) الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل ابنٍ أربعة عشر سهماً (14)، ويصح منها لكل بنت سبعة أسهمٍ (7) تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
ولأن من شروط الإرث: تحقّق حياة الوارث عند موت المُوَرِّث، عليه؛ فلا ميراث للابن (و) المتوفى قبل أبيه، ولا لورثته من بعده؛ لأن أباهم توفي قبل أبيه، وهم محجوبون بأعمامهم، ويندب إعطاء أولاد الابن، المتوفَّى قبل أبيه، شيئًا من ميراث جدهم؛ لقــوله تعالى: (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا) [النساء:8]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
9
|
8 |
72 |
|
8/1 |
(ص) زوجـــة |
1 |
9 |
الباقي تعصيباً |
(ح) ابـــــــن |
7 |
14 |
(د) ابـــــن |
14 |
||
(ط) ابـــــن |
14 |
||
(ز) بنـــــت |
7 |
||
(ع) بنـــــت |
7 |
||
(ف) بنـــــت |
7 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/جمادى الآخرة/1438 هـ
13/مارس/2017م