هبة صحيحة لازمة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3285)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
في سنة 2008م، تنازل لي والدي – وهو بكامل قواه العقلية – عن قطعة أرض زراعية، ملكها بالميراث، تقع بمنطقة سوق الأحد، محلة جبل معروف بترهونة، مساحتها حوالي (7000) متر مربع، وذلك بحضور أمي وأحد إخوتي، عن طريق محرر عقود (مرفق صورة منه)، ثم علم بذلك جميع الإخوة والأخوات، فقمت باستصلاحها وتسييجها، وبناء استراحة، وغرس بعض الأشجار، ولما توفي والدي سنة 2015م اجتمعت بالورثة، وأبلغتهم بشأن التنازل وما هو موقفهم، فقالوا إنه لا اعتراض لهم على ذلك، إلا أحد الإخوة، طالب بنصيبه في هذه الأرض، فما حكم ذلك؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنْ كان الواقع ما ذكر في السؤالِ؛ مِن حصولِ الحيازة، وتصرف الموهوب له فيما وهب له تصرفَ المالكِ في مِلكه، قبل وفاة الواهب؛ فالهبة حينئذ لازمةٌ، وصحيحةٌ؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة” [الرسالة:117].
وعليه؛ فلا حق لأحد من الورثة في المطالبة بنصيبه من هذه الأرض الموهوبة؛ لأنها خرجت من ملك الأب إلى ابنه، بالهبة والحيازة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/شعبان/1438هـ
14/مايو/2017م