من مسائل الحبس على الذكور دون الإناث
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3324)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
قام (ج) بتحبيس تركته، على أولاده الذكور دون الإناث، وكان التحبيس في سنة 1235هـ، والآن يطالب أبناءُ البنات بحصص أمهاتهم من التركة، فهل لهم الحق في الميراث مع وجود الحبس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن الحبس على الذكور دون الإناث تم إلغاؤه، بالقانون رقم 16 لسنة 1973م، المستند إلى فتوى مفتي الديار الليبية السابق، الشيخ الطاهر الزاوي رحمه الله، سنة 1973م.
ثم صدر قرار من مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء ببطلانه، على تفصيل؛ كما في القرار المرفق مع هذه الفتوى.
عليه؛ فإن هذا الحبس لا يعمل به، ولا يصحّ؛ لما في ذلك من التحايل على حرمان المرأة من الميراث، وتجب قسمته حسب الفريضة الشرعية، على الذكور والإناث الأحياء يوم صدور القانون المذكور، وهو بتاريخ: (1973/4/28).
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غــيث بــن محمـــود الـفـاخـــري
نائب مفتي عام ليبيا
11/شوال/1438هـ
05/يوليو/2017م