مناسخة شرعية 51
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3378)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (س)، عن زوجته (ص)، وأولاده منها، وهم: (د)، و(ل)، و(ف)، و(ز)، و(ن)، و(م)، و(خ)، و(ض)، ثم توفي الابن (د)، عن أمه (ص) المذكورة، وزوجته (ط)، وأولاده وهم: (ح د)، و(س د)، و(هـ د)، و(ن د)، و(ل د)، و(م د)، و(ف د)، و(ق د)، ثم توفيت الزوجة (ص) عن أولادها، وهم: (ل)، و(ف)، و(ز)، و(ن)، و(م)، و(خ)، و(ض)، والمطلوب: إجراء المناسخة الشرعية، وقسمة مبلغ قدره: مائتان وخمسون ألف دينار(250.000 د.ل) على الورثة المذكورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها إلى (104544) حصةً، صح منها لكل واحد من (ل)، و(ف) ابني (س) (20152) حصةً، وصح منها لكل واحدة من (ز)، و(ن)، و(م)، و(خ)، و(ض) بنات (س) (10076) حصةً، وصح منها لـ(ط) (2079) حصةً، وصح منها لكل واحدٍ من (ح د)، و(س د)، و(هـ د) أبناء )د) (2142) حصةً، وصح منها لكل واحدةٍ من (ن د)، و(ل د)، و(م د)، و(ف د)، و(ق د) بنات (د) (1071) حصةً، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:
ـ نصيب كل واحد من (ل)، و(ف) ابني (س) هو: (48190.235 د.ل).
ـ نصيب كل واحدة من (ز)، و(ن)، و(م)، و(خ)، و(ض) بنات (س) هو: (24095.117 د.ل).
ـ نصيب (ط) هو: (4971.590 د.ل).
ـ نصيب كل واحد من (ح د)، و(س د)، و(هـ د) أبناء (د) هو: (5122.245 د.ل).
ـ نصيب كل واحدة من (ن د)، و(ل د)، و(م د)، و(ف د)، و(ق د) بنات (د) هو: (2561.122 د.ل).
والله أعــــــلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/المحرم/1439هـ
02/أكتوبر/2017م