ما يخص الزوج والزوجة من أثاث البيت
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3384)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي زوجي، وترك أربعة أولاد مني، وأربعة أخرين من زوجة أخرى، طلقها من مدة، وأنا الآن في فترة العدة، وأقيم في منزله، فهل أثاث الزوجية يدخل في التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنّ ما يختصّ من المتاع وأثاث البيت كالحلي ولبس النساء وما شابه ذلك فهو للزوجة، وما ليس مختصا من ذلك بالنساء فهو للرجل، وجميع ما تركه الميت؛ من أموال وعقار وأثاث ومفروشات، وكل ما لَه قيمة مالية، داخل في جملة التركة، يقسم على جميع الورثة، حسب الفريضة الشرعية، المقدرة في كتاب الله، إلا إذا نُصّ في عقد الزواج على أنّ الزوجة تختص بشيء من أثاث البيت، أو وجد عرفٌ يقضي بذلك، أو كانت الزوجة اشترت شيئا من الأثاث والمفروشات مِن مالِها الخاص؛ فلها أخذُها، ولا تدخلُ في التركة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
12/المحرم/1439هـ
02/أكتوبر/2017م