طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

مناسخة شرعية 52

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3400)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجلٌ وترك زوجةً وبنتين، وأمًّا، وأخوين شقيقين، وأربع أخوات شقيقات، ثم توفيت الأم عن أولادها المذكورين (الإخوة الأشقاء)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها إلى مائة واثنين وتسعين (192) سهمًا، صح منها للزوجة أربعة وعشرون (24) سهمًا، الثمن فرضًا، وصح منها للبنتين مائة وثمانية وعشرون (128) سهمًا، الثلثان فرضًا، فيصح لكل واحدةٍ منهما أربعة وستون (64) سهمًا، والباقي للإخوة الأشقاء، باعتبارهم إخوة أشقاء في الفريضة الأولى، وأولادًا في الفريضة الثانية، فيصح منها لكل أخ شقيق عشرة (10) أسهم، ويصح منها لكل أخت شقيقة خمسة (5) أسهمٍ، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                                              

 

                                                                                8            1                           4

 

192

8

 

192

24

 

 

24

 

 

24

3

زوجة

 

1/8

64

م

بنت ابن

64

8

بنت

 

 

2/3

64

م

بنت ابن

64

8

بنت

 

ــــ

ـــ

ت

32

4

أم

 

1/6

10

2

ابن

2

1

أخ شقيق

 

 

 

 

الباقي

تعصيباً

(8)

10

2

ابن

2

 

أخ شقيق

 

5

1

بنت

1

أخت شقيقة

 

5

1

بنت

1

أخت شقيقة

 

5

1

بنت

1

أخت شقيقة

 

5

1

بنت

1

أخت شقيقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

04/صفر/1439هـ

24/أكتوبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق