طلب فتوى
الأسرةالطلاقالفتاوى

طلقتان لازمتان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3408)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

قلت لزوجتي مرة: (عليّ الطلاق ماك طالعة)، وخرجتْ بعد ذلك، ومنذ أيام قلت لها: (عدِّي راك مطلقة)، وجاءها أخوها بعد ذلك، وأخذها لبيت أهلِها، والآن تواصلتُ مع أهلها، فطلبوا مني رأيَ أهلِ العلم فيما حصلَ، فما حكم هذه الطلقات؟ وهل يجوز لي إرجاعها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فالطلاق الأول الذي أوقعته، هو من الطلاق المعلق على خروج الزوجة، والطلاق المعلق على فعل شيءٍ يقع بفعله، عند جمهور العلماء، من الأئمة الأربعة؛ لِـما جاء عن نافع رحمه الله قال: “طلّق رجلٌ امرأته البتّة إن خرجت، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن خرجت، فقد بتّت منه، وإن لم تخرج، فليس عليه شيء” [البخاري معلقا:45/7]، فما دامت الزوجة قد خرجت بعد تعليقك الطلاق على الخروج، فقد وقعت طلقة ولزمتك، وقولك في مرة أخرى: (عدِّي راك مطلقة) لفظٌ صريح في الطلاق، لزمتك به الطلقة الثانية.

وعليه؛ فإذا لم يكن لك من قبل طلاق غير هذا؛ فيجوز لك مراجعة زوجتك، ما دامت لم تخرج من العدة، قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا﴾ [البقرة:228]، وإذا خرجتْ من العدة بعد الطلاق الأخير، فرجوعها يحتاج إلى عقد جديد، وعليك أن تنتبه لنفسك، وتبتعد عن الطلاق؛ لأنك إذا طلّقت مرة أخرى فإنّ المرأة تحرم عليك، ولا تحلّ لك إلا بعد الزواج بآخر، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/صفر/1439هـ

30/أكتوبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق