بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3419)
الأستاذ/ رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة، وبعد:
فبالنظر إلى مراسلتكم المتضمنة السؤال عن حكم شخص، يريدُ تحبيس جزء من مبنى، يتكون من أربعة أدوار، وذلك بتحبيس الدورين الثالث والرابع والسطح، وترك الدورين الأول والثاني ملكًا للمحبس، يورث من بعده.
والجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإنه يجوز لمن ملك عقارا تحبيس جزء منه، وترك الباقي ملكًا، خاصةً إذا كان مقسومًا، أو يمكن قسمته؛ قال الشيخ ابن عبد الرفيع رحمه الله: “ويجوز للمحبس أن يستثني من حبسه شيئا يسكنه وينتفع به… ولو استثنى المحبس ما ذكر ملكا لنفسه كان ميراثا عنه” [معين الحكام:734/2].
وعليه؛ فلا مانع أن يحبس المذكور الدورين العلويين والسطح، ويترك الباقي ملكًا، بلا خلافٍ نعلمُهُ بين العلماء، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
02/ربيع الأول/1439هـ
20/نوفمبر/2017م