الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 220
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3424)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (ز)، وتركت أولادها (م)، و(ح)، و(ن)، أولاد (ض)، وابنتها من زوج آخر (ص) لا غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية مِن ستة أسهمٍ (6)، للأولاد تعصيبًا؛ للذكر مثل حظِّ الأنثيين، فيصح منها لكل ابن سهمانِ (2)، ولكل بنتٍ سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
6 |
(م) ابن |
2 |
(ح) ابن |
2 |
(ن) بنت |
1 |
(ص) بنت |
1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
09/ربيع الأول/1439هـ
27/نوفمبر/2017م